✿•AbouAmal•♣ •{ عضو نشيط ..~
تاريخ التسجيل : 07/12/2007 رقم العضويه : 3 عدد المساهمات : 151 النقاط المتحصل عليها : 60417 علم الدولة : : الإقامة : : المملكة العربية السعودية الأبراج : ألأسد المزاج : عادي مزاج : :
| موضوع: حكم التحلي بسلاسل الفضة للرجل الأربعاء 14 أبريل 2010, 21:28 | |
| بسم الله الرحمن الرحيملا يجوز للرجل التحلي من الفضة بغير الخاتم في قول جماهير العلماء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الرخصة إنما وردت في الخاتم. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الظاهرية، إلى أنه يجوز تحلي الرجل بالفضة في غير الخاتم، ما لم يكن ذلك تشبهاً بالنساء؛ لأنه لم يرد لفظ عام بالتحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية الكبرى (5/325): "ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه".وأما ما سألت عنه من لبس سلاسل الفضة، فلا يجوز فيما يظهر لي على كلا القولين؛ وذلك أن لبس السلاسل من لباس النساء دون الرجل في بلاد الإسلام، فلبسه تشبه بالنساء، وقد جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك، بل ولعن فاعله ففي البخاري (5885) من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)، والله أعلم.أخوكم/ خالد المصلح 25/9/1426هـ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|